التصنيف : الدعاوى الجنائية

ما عقوبات جرائم المخدرات في الإمارات؟ التعاطي والحيازة والترويج والتهريب ؟

ما عقوبات جرائم المخدرات في الإمارات؟ التعاطي والحيازة والترويج والتهريب ؟

تتدرّج عقوبات جرائم المخدرات في دولة الإمارات بحسب نوع الفعل وقصد الجاني: فالتعاطي والاستعمال الشخصي والحيازة بقصد التعاطي عقوبتها الحبس أو الغرامة، وقد تُستبدل بالإيداع للعلاج والتأهيل بدلاً من العقاب؛ أمّا الدعوة والتحريض والتسهيل (الترويج) فعقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات؛ بينما يُعاقَب على الجلب والاستيراد والتصدير والاتجار بالسجن الذي قد يبلغ المؤبد، وترقى العقوبة إلى الإعدام في صورٍ مشددة كالعَود أو الانتماء لجماعةٍ معادية أو عصابة. ويميّز القانون بوضوح بين الحيازة بقصد التعاطي والحيازة بقصد الاتجار، ويفرّق في الإبعاد بين الأجنبي المتعاطي وغيره. وقد حُدِّثت هذه المنظومة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 النافذ اعتباراً من 1 يناير 2026، وفيما يلي بيانها بعقوباتها وحالات الإعفاء والعلاج.

ما عقوبات جرائم المخدرات في الإمارات؟ التعاطي والحيازة والترويج والتهريب

30/2021
القانون الأساسي لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
14/2025
آخر تعديل، نافذ اعتباراً من 1 يناير 2026
القصد يحدّد العقوبة
تعاطٍ · حيازة · ترويج · اتجار

أولًا: الإطار التشريعي لجرائم المخدرات في الإمارات

تخضع جرائم المخدرات في الدولة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقد عُدِّل بالمرسوم رقم (53) لسنة 2022، ثم بالمرسوم رقم (14) لسنة 2025 النافذ اعتباراً من 1 يناير 2026.

وقد أحلّ تعديل 2025 عبارة «المؤسسة» (مؤسسة الإمارات للدواء) محل «الوزارة»، و«رئيس المجلس» محل «وزير الصحة ووقاية المجتمع»، وعدّل نصوص موادٍ متعلقة بالترخيص والتعامل الطبي والعقوبات والإبعاد والإذن القضائي والاختصاص والإيداع للعلاج، مع الإحالة في التعامل الطبي إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024.

ثانيًا: كيف يصنّف القانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؟

يربط القانون العقوبة بتصنيف المادة في الجداول المرفقة؛ فالمواد المخدرة مدرجة في الجداول (1، 2، 3، 4)، والمؤثرات العقلية في الجداول (5، 6، 7، 8). ونصّ تعديل 2025 على عدم سريان أحكام المرسوم على أجزاء وأصناف النباتات المبيّنة في القسم الثالث من الجدول رقم (4).

المواد المخدرة
المدرجة في الجداول (1، 2، 3، 4)، وتشمل النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة في الجدول (4).
المؤثرات العقلية
المدرجة في الجداول (5، 6، 7، 8).
جدول العقوبات (10)
جدولٌ مرفقٌ يحدّد العقوبة بحسب نوع المادة ووزنها أو عدد النباتات في جرائم الاستيراد والاتجار.
  قاعدة جوهرية
القصد هو ما يحدّد المسار والعقوبة: فالحيازة أو الإحراز «بقصد التعاطي» تُعامَل معاملةً أخفّ من الحيازة «بقصد الاتجار أو الترويج»، والتصنيف في الجداول هو ما يحدّد مقدار العقوبة.

ثالثًا: جريمة التعاطي والاستعمال الشخصي وعقوبتها

جرّم القانون التعاطي والاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها، وميّز في العقوبة بحسب تصنيف المادة، مع تدرّجٍ في حالة العَود:

عقوبات التعاطي بحسب المادة
المادة (41): تعاطي أو الاستعمال الشخصي لمواد الجداول (1، 2، 5) عدا البند (29) من الجدول (1)، أو نباتات الجدول (4) عدا البند (8) من القسم الثاني — الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
المادة (42): تعاطي البند (29) من الجدول (1) أو نبات البند (8) من القسم الثاني من الجدول (4) — الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم. وتتدرّج العقوبة في العَود الثاني والثالث.
المادة (43): تعاطي مواد الجداول (3، 6، 7، 8) — الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم، مع تدرّجٍ في العَود.
المادة (44): الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي، أو تعاطي نباتٍ من شأنه إحداث التخدير بقصد الإضرار بالعقل — الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم، مع تدرّجٍ في العَود.

والعَود في هذه الجرائم محسوبٌ خلال مدةٍ لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، وتشتدّ العقوبة في المرة الثانية ثم الثالثة فأكثر على النحو المبيّن في كل مادة.

رابعًا: الحيازة والإحراز — الفرق بين قصد التعاطي وقصد الاتجار

يفرّق القانون تفريقاً حاسماً بين صورتَي الحيازة بحسب القصد، فيختلف معه المسار العقابي اختلافاً جوهريًا:

الحيازة بقصد التعاطي
تخضع لأحكام المواد (42)، (43)، (44) بعقوبة الحبس أو الغرامة، ويجوز فيها الإيداع للعلاج بدلاً من العقاب.
الحيازة بقصد الاتجار أو الترويج
يُعاقَب عليها بالسجن بموجب المادة (56)، وقد ترقى العقوبة إلى المؤبد، وتبلغ الإعدام في صورٍ مشددة.

كما عاقبت المادة (59) بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات من رُخّص له بحيازة مادةٍ من الجداول وخالف الغرض المرخّص له؛ فإذا كان بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة، وتكون الإعدام في حالة العَود.

خامسًا: جريمة الترويج والدعوة والتحريض والتسهيل

بموجب المادة (48)، يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من دعا أو حرّض شخصاً على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في المواد (41)، (42)، (43)، (44)، أو سهّل له ارتكابها بأي وجه.

الظروف المشددة في جريمة الترويج

يُعَدّ ظرفاً مشدداً وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة، أو في دور التعليم أو مرافقها الخدمية، أو في مؤسسةٍ ثقافية أو رياضية، أو في دور العبادة، أو المؤسسات العقابية، أو أماكن الحجز والحبس الاحتياطي، أو وقوعها على أنثى أو طفل أو مريضٍ مرضاً عقليًا أو شخصٍ في حالة سكرٍ أو تخديرٍ ظاهرين.

التشديد بقصد الإضرار — المادة (49)
إذا ارتكب الجاني أياً من جرائم المادة (48) بقصد إلحاق الضرر بالمجني عليه وترتب على ذلك إصابةٌ أو مرض، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم؛ فإذا ترتب على الإصابة أو المرض ضررٌ جسيم، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم؛ وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه.
استشارة قانونية متخصصة
مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
  تكييف الواقعة وتحديد المسار بين التعاطي والاتجار
  الدفع ببطلان التفتيش والإجراءات والطعن في الأدلة
  طلب الإيداع للعلاج والتأهيل بدلاً من العقاب
فريقٌ متخصّص في قضايا المخدرات والقضايا الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة

سادسًا: الجلب والاستيراد والتصدير والاتجار والتهريب

شدّد القانون العقوبة في جرائم التعامل بقصد الاتجار، ورتّب العقوبة في جرائم الاستيراد المحظور وفق جدول العقوبات رقم (10) بحسب نوع المادة ووزنها أو عدد النباتات:

العقوبة وفق جدول رقم (10)
مواد الجداول (1، 2، 5) والقسم الأول من الجدول (4): أقل من 20 جراماً — السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم؛ ومن 20 إلى 100 جرام — السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم؛ وأكثر من 100 جرام — السجن المؤبد والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم.
نباتات الجدول (4) القسم الثاني: أقل من 5 نبتات — السجن والغرامة؛ ومن 5 إلى 15 نبتة — السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم؛ وأكثر من 15 نبتة — السجن المؤبد والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم.
مواد الجداول (3، 6، 7، 8): أقل من 150 جراماً — الحبس والغرامة؛ ومن 150 إلى 1000 جرام — السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة؛ وأكثر من 1000 جرام — السجن المؤبد والغرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم.

وإذا ثبت أنّ الفعل ارتُكب بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، عوقب الجاني وفقاً للمواد (41)، (42)، (43) لا بعقوبات الاتجار.

وعاقبت المادة (52) بالسجن كل من تعمّد نقل المواد المخدرة إلى حيازة الغير أو حرزه بدون علمه بحقيقتها، كما عاقبت المادة (50) على دسّ المادة في طعام الغير أو شرابه أو جعله يتعاطاها دون علمه، بعقوبةٍ تتدرّج حتى المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الفعل موت المجني عليه.

سابعًا: الظروف المشددة والعَود

إلى جانب الظروف المشددة الخاصة بكل جريمة، شدّد القانون العقوبة في حالة العَود في عددٍ من الجرائم حتى بلوغ الإعدام في بعض الصور، وعُدّ الانتماء لجماعةٍ معادية أو عصابةٍ منظمة أو العمل لمصلحتها ظرفاً مشدداً يرفع العقوبة في جرائم الاستيراد المحظور إلى الإعدام أو المؤبد، إضافةً إلى صور التشديد المتعلقة بمكان الجريمة أو صفة المجني عليه في جرائم الدعوة والتحريض والتسهيل.

ثامنًا: العقوبات التبعية والتكميلية

المصادرة والإعدام (م.70)
مصادرة المواد والنباتات والأجهزة والأموال ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
إغلاق المكان (م.71)
إغلاق كل مكانٍ للتعاطي أو لمباشرة نشاطٍ متعلقٍ بالمواد في غير الأحوال المرخص بها.
سحب رخصة القيادة (م.72)
عدم الترخيص بقيادة المركبات أو إلغاء الترخيص لمن حُكم عليه في تعاطٍ أكثر من مرة.
إبعاد الأجنبي (م.75)
تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي المحكوم بإدانته، مع استثناءاتٍ بيّنها التعديل.

تاسعًا: الإعفاء من العقوبة وتخفيفها

بموجب المادة (69)، يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بما يعلمه عن الجرائم المبيّنة في المواد (53)، (57)، (58) قبل علمها بالجريمة وقبل البدء في ارتكابها. ويجوز للمحكمة الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها تخفيف العقوبة إذا سهّل الجاني أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.

عاشرًا: العلاج والتأهيل بديلاً عن العقاب

أتاح القانون مسار العلاج والتأهيل بدلاً من العقوبة في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي:

مسارات الإيداع للعلاج
الاستبدال القضائي (م.45): للمحكمة — في غير حالة العَود — أن تستبدل بالعقوبة المقررة في المواد (41، 42، 43، 44) إيداع المحكوم عليه في وحدة علاجٍ وتأهيل، على ألّا تزيد المدة على سنة.
طلب العلاج من المتعاطي أو ذويه (م.89): لا تُقام الدعوى الجزائية على المتعاطي إذا تقدّم من تلقاء نفسه أو تقدّم عنه ذووه (والداه أو من ينوب عنهما قانوناً) إلى الوحدة أو الشرطة أو النيابة قبل ضبطه أو صدور أمرٍ بالقبض، طالباً الإيداع للعلاج.
الإحالة من النيابة (م.92): للنائب العام أن يحيل إلى الوحدة من يرى إيداعه من مرتكبي جرائم التعاطي (41، 42، 43، 44) دون إقامة الدعوى، على ألّا تزيد مدة العلاج على سنة.

وبموجب المادة (93) المعدّلة، لا تُعتبر جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي (41، 42، 43، 44) سابقةً قضائية تقتضي رد الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة من المواطنين، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة فيها عند ارتكابها للمرة الثالثة فأكثر.

حادي عشر: حالات خاصة

استثناءات إبعاد الأجنبي (م.75 المعدّلة)

يُستثنى من تدبير الإبعاد: المحكوم عليه الذي كان وقت ارتكاب الجريمة زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن؛ والمحكوم عليه الذي يكون فرداً في أسرةٍ تُقيم في الدولة إذا رأت المحكمة أنّ إبعاده يلحق ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة وتبيّن لها قدرتها المالية على توفير العلاج له. ويُقصد بالأسرة هنا: الجد والجدة والأب والأم والأبناء والإخوة والأخوات.

الإعطاء والتعامل الطبي المرخّص

لا يجوز إعطاء وصفةٍ طبية لأية مادة مخدرة أو مؤثر عقلي إلا من الأطباء المرخّص لهم وبحسب تخصص الطبيب المعالج (م.40)، ولا يجوز للصيدلية صرفها إلا بموجب وصفةٍ طبية ضمن الشروط المقررة (م.34)، وقد أحال تعديل 2025 في هذا الشأن إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024.

ثاني عشر: الإذن القضائي والاختصاص

بموجب المادة (87) المعدّلة، يكون الإذن القضائي الصادر من النيابة العامة نافذاً في جميع إمارات الدولة متى كان ارتكاب الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتمياً لجماعةٍ معادية أو عصابةٍ منظمة أو يعمل لمصلحتها. وبموجب المادة (88) المعدّلة، تختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها بالفصل في جرائم المرسوم متى ارتُكبت بقصد الاتجار أو الترويج وما يرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أما جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي فتختص بها — استثناءً من المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية — المحكمة التي تمّ القبض ضمن نطاقها المكاني (م.86).

المراجع القانونية

المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية — تشريع اتحادي.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (53) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 — تشريع اتحادي.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 — تشريع اتحادي، نافذٌ اعتباراً من 1 يناير 2026.

هل تواجه تهمةً أو عقوبةً في قضية مخدرات؟

يقدّم فريق المكتب تقييماً دقيقاً لتكييف الواقعة، ويرسم لك المسار الأنسب بين الدفاع وطلب الإيداع للعلاج، مع الدفع ببطلان الإجراءات حيثما توافرت أسبابه.

تواصل معنا

 
عقوبات جرائم المخدرات في الإمارات: التعاطي والحيازة والترويج والتهريب

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين الحيازة بقصد التعاطي والحيازة بقصد الاتجار؟+
الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي تخضع للمواد (42)، (43)، (44) بعقوبة الحبس أو الغرامة ويجوز فيها الإيداع للعلاج، بينما الحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الترويج يُعاقَب عليها بالسجن بموجب المادة (56) وقد ترقى إلى المؤبد، وتبلغ الإعدام في صورٍ مشددة. والقصد هو الفيصل في تحديد المسار والعقوبة.
هل التعاطي لأول مرة جريمة في الإمارات؟+
التعاطي والاستعمال الشخصي مُجرَّمٌ بعقوبة الحبس أو الغرامة وفق المواد (41)، (42)، (43)، (44). لكنّ المادة (93) المعدّلة تنصّ على أنّ هذه الجرائم لا تُعتبر سابقةً قضائية تقتضي رد الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة من المواطنين، كما يجوز استبدال العقوبة بالإيداع للعلاج والتأهيل في غير حالة العَود.
متى يُعفى متعاطي المخدرات من العقاب؟+
بموجب المادة (89)، لا تُقام الدعوى الجزائية على المتعاطي إذا تقدّم من تلقاء نفسه — أو تقدّم عنه ذووه — إلى الوحدة أو الشرطة أو النيابة العامة قبل ضبطه أو صدور أمرٍ بالقبض عليه طالباً الإيداع للعلاج. كما تتيح المادة (69) الإعفاء أو التخفيف لمن بادر بالإبلاغ عن جرائم الاتجار والاستيراد وفق ضوابطها.
ما عقوبة الترويج للمخدرات في الإمارات؟+
بموجب المادة (48)، عقوبة الدعوة أو التحريض أو التسهيل لارتكاب جرائم التعاطي هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، وتشتدّ بحسب مكان الجريمة أو صفة المجني عليه. وإذا ارتُكبت بقصد الإضرار وترتب عليها ضررٌ جسيم أو موت، ترقى العقوبة بموجب المادة (49) حتى المؤبد أو الإعدام.
متى تصل عقوبة المخدرات إلى الإعدام؟+
ترقى العقوبة إلى الإعدام في صورٍ مشددة، منها: مخالفة حظر الاستيراد بقصد الاتجار أو الترويج أو الانتماء لجماعةٍ معادية أو عصابة (م.57)، والعَود في بعض جرائم الاتجار (م.59)، وإذا ترتب على الإكراه على التعاطي أو دسّ المادة موت المجني عليه (م.50، م.51).
كيف تُحدَّد عقوبة الاتجار والتهريب؟+
تُحدَّد في جرائم الاستيراد المحظور وفق جدول العقوبات رقم (10) بحسب تصنيف المادة ووزنها أو عدد النباتات؛ فتتدرّج من السجن والغرامة في الكميات الأقل، إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، حتى السجن المؤبد والغرامة في الكميات الأكبر، وقد تبلغ الإعدام في الصور المشددة المبيّنة في المادتين (57) و(58).
ما الجديد في تعديل المرسوم رقم 14 لسنة 2025؟+
أحلّ التعديل النافذ من 1 يناير 2026 عبارة «المؤسسة» و«رئيس المجلس» محل «الوزارة» و«وزير الصحة ووقاية المجتمع»، وعدّل نصوص مواد متعلقة بالترخيص والتعامل الطبي والعقوبات (م.48، م.60) والإبعاد (م.75) والإذن القضائي (م.87) والاختصاص (م.88) والإيداع للعلاج (م.89)، مع الإحالة في التعامل الطبي إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024.
هل يجوز استبدال العقوبة بالعلاج والتأهيل؟+
نعم؛ بموجب المادة (45) يجوز للمحكمة — في غير حالة العَود — أن تستبدل بالعقوبة المقررة في جرائم التعاطي إيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات العلاج والتأهيل على ألّا تزيد المدة على سنة. كما يجوز للنائب العام الإحالة للعلاج دون إقامة الدعوى وفق المادة (92).
لكل ما يتعلّق بقضايا المخدرات وتكييفها والدفاع فيها وطلب الإيداع للعلاج، يضع المكتب خبرته القانونية بين يديك لاتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.تواصل معنا
إخلاء المسؤولية القانونية

المعلومات الواردة في هذا المقال ذات طبيعة عامة، وقد نُشرت لأغراض نشر الثقافة القانونية والتوعية المجتمعية، ولا تُعَدّ استشارةً قانونية ولا تُغني عنها، وقد تختلف الأحكام باختلاف وقائع كل حالة وتطوّر التشريعات والأنظمة المنظِّمة لها. ولمعالجة موقفٍ بعينه يُرجى التواصل مع المكتب للحصول على استشارةٍ مخصّصة.

نطاق خدماتنا في دولة الإمارات

إمارة دبي

إذا كنت تبحث عن أفضل محامٍ في دبي لقضايا المخدرات، يقدّم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الدفاع في قضايا التعاطي والحيازة والترويج والاتجار، والدفع ببطلان التفتيش والإجراءات، وطلب الإيداع للعلاج والتأهيل، إلى جانب الاستشارات القانونية في القضايا الجنائية والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن محامٍ للقضايا التجارية والعمالية والعقارية وتحصيل الديون وصياغة العقود ومراجعتها، عبر مكتب المكتب في إمارة دبي.

كافة إمارات الدولة

تمتدّ خدمات المكتب لتشمل أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، حيث نوفّر أفضل محامٍ في الإمارات لقضايا المخدرات والقضايا الجنائية، والدفاع وتخفيف العقوبة، وطلب العلاج والتأهيل، إلى جانب القضايا التجارية والعمالية والعقارية والاستشارات القانونية وصياغة العقود ومراجعتها وتحصيل الديون، بما يضمن وصول خدماتنا القانونية إلى المتعاملين في مختلف إمارات الدولة.